الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024
أ- لمالك دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة أو من يفوضه تقديم طلب إلى المديرية الميدانية من أجل: -
1- فتح فرع أو أكثر لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة وإصدار رخصة جديدة لكل فرع وفق الإجراءات المحددة في هذا النظام.
2- نقل موقع دار الحضانة أو إجراء تغيير على المبنى أو زيادة الطاقة الاستيعابية لها، على أن يتم إجراء التعديل على الرخصة الصادرة.
ب- تصدر الوزارة دليلاً إرشاديا يتضمن النماذج والمتطلبات والوثائق والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.