التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- للمرخص له في دار الحضانة الخاصة تقديم طلب إلى المديرية الميدانية للموافقة على بيع دار الحضانة الخاصة إلى أي جهة أخرى، وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية: - 1- اسم المالك الجديد ومعلوماته الشخصية، وشهادة عدم محكومية بالمشتري اذا كان شخصا طبيعيا أو لمالك الشخص المعنوي او من يتولى إدارته، وشهادة تسجيل الجهة التي ترغب بالشراء. 2- كتاب يتضمن موافقة المالك الحاصل على الرخصة والمالك الجديد على كافة الأمور المتعلقة بنقل الملكية، والمسؤوليات القانونية والمالية والإدارية. ب- تقوم المديرية الميدانية بدراسة الطلب والوثائق المرسلة وفي حال استكمال المتطلبات والقيام بدفع الرسوم المحددة، يصدر القرار بالموافقة على طلب بيع الحضانة الخاصة ونقل الرخصة باسم الجهة الجديدة، ويتم نشر كافة المعلومات على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. ج- تقوم المديرية الميدانية بإبلاغ البلدية المعنية لإجراء التعديل المطلوب على رخصة المهن أو ابلاغ المشتري بمراجعة البلدية المعنية للقيام بذلك . د- لا يجوز نقل الملكية أو التنازل عن رخصة دار الحضانة المنزلية أو رخصة دار حضانة أماكن العمل الخاصة.

الإحالة

المادة 23 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية