التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- تلغى رخصة دار الحضانة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1- بناءً على طلب المرخص له. 2- إذا تم تصفية الجهة المرخص لها أو حلها وفق التشريعات ذات العلاقة أو شطبها من سجلات الجهات المختصة بالتسجيل. 3- إذا ثبت أن الحصول على الرخصة تم بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق صورية أو مزورة. 4-عدم الالتزام بقرار إغلاق دار الحضانة الصادر عن الوزير. 5- مرور المدة الزمنية المحددة لوقف تقديم خدمات الرعاية وفق المادة (24) من هذا النظام دون أن يتقدم المرخص له بطلب لمباشرة أعمالها. ب- بعد صدور قرار إلغاء الترخيص يتم الإغلاق الفعلي لدار الحضانة، وتعتبر كافة الرخص والموافقات الصادرة من أي جهة لغايات إنشاء وإدارة دار الحضانة ملغاة حكماً. ج- على المرخص له الذي صدر قرار بإلغاء ترخيصه القيام بما يلي :- 1-تقديم سجلات الأطفال وملفاتهم وسجلات الكاميرات إلى المديرية خلال (30) يومًا من تاريخ الإغلاق. 2-إبلاغ أولياء الأمور بالقرار وتزويدهم بأي بيانات أو سجلات متعلقة بالأطفال وتسوية أي أمور مالية معهم.

الإحالة

المادة 25 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية