التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- يقدم طلب الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دور الحضانة أو رفضه أو رفض إصدار أي موافقة من الوزارة تتعلق بإجراءات الحصول على الرخصة إلى الوزارة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو للتاريخ المقرر لصدوره في حال عدم صدوره. ب- على الوزارة تحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الاعتراض ودراستها وإصدار القرارات بشأنها بمقتضى تعليــمات يصدرها الوزير لهـذه الغايــــة. ج- على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار أي من القرارين التاليين مع التسبيب: - 1- قبول الاعتراض وإصدار القرار اللازم بشأنه وإحالته إلى المديرية الميدانية للعمل بمضمونه. 2- رد الاعتراض شكلا إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو قدم ممن لا يملك حق تقديمه، أو موضوعا إذا ثبتت مشروعية الإجراءات أو القرارات الصادرة. د- يعتبر قرار اللجنة نهائيا وجزءا لا يتجزأ من القرار، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية. هـ - لطالب الترخيص أو من يفوضه مراجعة أي جهة معنية أخرى غير الوزارة ذات علاقة بالحصول على الرخصة لم تصدر موافقتها المتعلقة بطلب الحصول على الرخصة وتقديم طلب اعتراضه وفقا لتشريعات تلك الجهة.

الإحالة

المادة 30 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية