التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- مع عدم الإخلال بحق الوالدين أو الأشخاص الموكلين برعاية الطفل بتقديم أي شكاوى جزائية وفقا للتشريعات ذات العلاقة، يحق لأي منهم تقديم شكوى إلى الوزارة تتعلق بأي من الأمور التالية: - 1-وقوع إساءة لفظية أو جسدية أو إهمال للطفل أثناء تواجده أو نقله من والى دار الحضانة. 2- عدم تقيد دار الحضانة بالالتزامات والخدمات المقدمة وفق الاتفاقية الموقعة بينهما. 3- قيام دار الحضانة بزيادة الأقساط أو إضافة أي أقساط أو مصاريف إضافية لم يتم الاتفاق عليها. 4- ملاحظة أي مخاطر تتعلق بأمن وسلامة وصحة الأطفال. ب- تقوم المديرية الميدانية بتسجيل الشكوى ودراستها ويحق لها إجراء زيارة ميدانية للتحقق منها. ج- اذا كانت الشكوى متعلقة بأي شكل من أشكال الإساءة أو العنف الجسدي أو العنف الأسري، فيتوجب إجراء تحقيق فوري من قبل المفتشين المختصين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د- تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالشكاوى المقدمة وفقا لهذه المادة وكيفية دراستها وإصدار القرارات بشأنهـــــا بموجـــب تعليــمات يصدرها الوزير لهـــذه الغايــــة.

الإحالة

المادة 31 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية