الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024
يحظر على دار الحضانة القيام بأي من الأعمال التالية: -
أ- استخدام دار الحضانة لغير الغاية التي رخصت من أجلها أو تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لممارسة أي خدمات أخرى.
ب- استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة.
ج- استقبال أطفال تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها.
د- عدم تهيئة البيئة الآمنة ومصادر التدفئة خلال فصل الشتاء.
هـ - نشر إعلانات غير صحيحة أو مخالفة للاخلاق والآداب العامة أو الترويج لأي منها .
و- فرض أي أقساط أو مصاريف إضافية غير متفق عليها مع أولياء الأمور.
ز- الإخلال بتوفير مقدمات الرعاية والموظفين اللازمين لتقديم الخدمة إلى الأطفال المسجلين في دار الحضانة.
ح- التخلف عن إبلاغ الوزارة بالأمور المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.