التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

يحظر على دار الحضانة القيام بأي من الأعمال التالية: - أ- استخدام دار الحضانة لغير الغاية التي رخصت من أجلها أو تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لممارسة أي خدمات أخرى. ‌ب- استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة. ج- استقبال أطفال تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها. د- عدم تهيئة البيئة الآمنة ومصادر التدفئة خلال فصل الشتاء. هـ - نشر إعلانات غير صحيحة أو مخالفة للاخلاق والآداب العامة أو الترويج لأي منها . و- فرض أي أقساط أو مصاريف إضافية غير متفق عليها مع أولياء الأمور. ز- الإخلال بتوفير مقدمات الرعاية والموظفين اللازمين لتقديم الخدمة إلى الأطفال المسجلين في دار الحضانة. ح- التخلف عن إبلاغ الوزارة بالأمور المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 32 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية