التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يتم إنذار دار الحضانة لتصويب المخالفة بقرار من الوزير في حال ثبت من خلال الزيارة التفتيشية أو بناء على شكوى مقدمة بقيام المرخص له أو المدير أو أي من مقدمي الرعاية أو أي موظف يعمل في دار الحضانة بما يلي: - أ- إيذاء الطفل جسديا أو معنوياً أو لفظياً أو معاقبته أو الإساءة إليه بأي شكل من أشكال الإساءة. ‌ب- إهمال أو حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو النوم. ‌ج- استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم. ‌د - تنويم الرضع على بطونهم إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك. هـ - عزل الطفل أو حرمانه من المشاركة في البرامج والنشاطات. و- عدم اتباع متطلبات السلامة والصحة العامة للأطفال وفق الشروط والمتطلبات الموضوعة. ز- تسليم الأطفال لغير أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم. ح- التدخين داخل مبنى دار الحضانة وفي ساحاتها الخارجية وفي وسائل النقل . ط -منع موظفي الوزارة أو أي من مفتشي الجهات الرقابية من دخول دار الحضانة لمتابعة أي شكوى أو القيام بالزيارة التفتيشية.

الإحالة

المادة 33 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية