الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024
أ-يقتصر تقديم خدمة الرعاية للأطفال على دور الحضانة وتتخذ هذه الدور أحد الأشكال التالية: -
1- دار الحضانة الخاصة.
2- دار حضانة أماكن العمل الخاصة المنشأة بموجب قانون العمل.
3- دار الحضانة المنزلية.
4- دار حضانة أماكن العمل العامة المنشأة من قبل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات.
ب- يحظر فتح دار حضانة أو تقديم أي من خدماتها أو برامجها أو أنشطتها دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- يكون المرخص له فيما يتعلق بدار الحضانة المنزلية أنثى.
د- تقدم دار الحضانة خدمة الرعاية للأطفال ضمن المجموعات العمرية التالية: -
1- المجموعة الأولى: من عمر يوم (الولادة) إلى سنة.
2- المجموعة الثانية: من عمر سنة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر.