التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- يجوز للجهات التالية التقدم بطلب لإنشاء دور حضانات خاصة:- 1- المؤسسات الفردية والاشخاص الاعتبارية ووفقا لغاياتها المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة . 2- أصحاب العمل ووفقا للأحكام المحددة في قانون العمل بالنسبة لدار الحضانة في أماكن العمل الخاصة خدمة للعاملين فيها أو العاملين لدى أصحاب العمل في المنطقة المحيطة. ب- يجوز للأشخاص الطبيعيين التقدم بطلب ترخيص دار حضانة منزلية . ج- تنشأ دار حضانة أماكن العمل في المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات لخدمة العاملين فيها أو العاملين لدى الجهات العامة في المنطقة المحيطة بها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية .

الإحالة

المادة 5 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية