التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ-على دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة توفير مقدمة رعاية للأطفال لتقديم البرامج والأنشطة والإشراف على الأطفال والمراقبة المباشرة لهم وفقاً لما يلي: - 1- مقدمة رعاية لكل (8) أطفال من عمر يوم إلى سنة. 2- مقدمة رعاية لكل (10) أطفال من عمر سنة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر. ‌ب- يجب توافر الشروط والمؤهلات التالية في مقدمة الرعاية للأطفال: - 1- أن لا يقل عمرها عن (18) سنة. 2- أن تكون حاصلة على شهادة الصف العاشر حدا أدنى. 3- أن تكون حاصلة على شهادة تدريب معتمدة من الجهات المختصة أو حاصلة على شهادة مزاولة المهنة. 4- أن تكون غير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.

الإحالة

المادة 8 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية