التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- تقوم الوزارة بالرقابة والتفتيش على دور الحضانة بشكل منتظم على أن تحدد الأسس والمعايير والإجراءات التي تكفل القيام بالتفتيش بالاشتراك مع الجهات المعنية، وآلية متابعة أعمال دور حضانة في أماكن العمل العامة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- إذا تبين نتيجة إجراءات التفتيش أن هناك مخالفة ارتكبت، يقوم الموظف المختص بما يلي: - 1- تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة لتصويبها. 2- تحديد المدة التي يجب تصويب المخالفة خلالها على أن تراعي هذه المدة متطلبات تصويب المخالفة. 3- توجيه إنذار للمخالف بضرورة تصويب المخالفة. ج- للوزير في الحالات الواردة في المادتين (32) و(33) من هذا النظام وبعد انتهاء مدة الانذار، أن يصدر قراراً بإغلاق دار الحضانة إغلاقاً مؤقتاً إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة. د- للوزير في الحالات المحددة في المادتين (32) و(33) من هذا النظام، وحسب جسامة المخالفة وقبل انتهاء مدة الإنذار، أن يصدر قراراً بإغلاق دار الحضانة إغلاقاً مؤقتاً إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة. هـ - يصدر الوزير قراره بإغلاق دار الحضانة بشكل كلي في حال لم يتم إزالة أسباب المخالفة ضمن المدة المحددة. و- تمنح دار الحضانة التي صدر القرار بإغلاقها مدة لا تزيد على سبعة أيام لإبلاغ أولياء الأمور والمسؤولين عن الأطفال بذلك.

الإحالة

المادة 34 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية