التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ-يقتصر تقديم خدمة الرعاية للأطفال على دور الحضانة وتتخذ هذه الدور أحد الأشكال التالية: - 1- دار الحضانة الخاصة. 2- دار حضانة أماكن العمل الخاصة المنشأة بموجب قانون العمل. 3- دار الحضانة المنزلية. 4- دار حضانة أماكن العمل العامة المنشأة من قبل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات. ب- يحظر فتح دار حضانة أو تقديم أي من خدماتها أو برامجها أو أنشطتها دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- يكون المرخص له فيما يتعلق بدار الحضانة المنزلية أنثى. د- تقدم دار الحضانة خدمة الرعاية للأطفال ضمن المجموعات العمرية التالية: - 1- المجموعة الأولى: من عمر يوم (الولادة) إلى سنة. 2- المجموعة الثانية: من عمر سنة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر.

الإحالة

المادة 4 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية