التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1387
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 138710 آذار 2024

تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- ‌أ- طبيعة المشروع وموقعه وأهدافه والفئة المستهدفة منه. ‌ب- توافق المشروع مع أولويات الحكومة والبرنامج التنفيذي. ‌ج- الكلف الرأسمالية والتشغيلية للمشروع. ‌د- الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع بما فيها الاستجابة للتغيرات المناخية. هـ-جاهزية المشروع والقدرات المؤسسية والخبرات المتوفرة لدى الجهة الحكومية.

الإحالة

المادة 10 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية