التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1387
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 138710 آذار 2024

تقوم الوحدة بتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة لاختيار المشروع القابل للشراكة وفقاً لمعايير التأهيل التالية:- أ‌- طبيعة المشروع وتوافقه مع السياسة العامة لمشروعات الشراكة وأولوياتها . ب‌- حاجة الجهة الحكومية للمشروع ونقل الدور التشغيلي للقطاع الخاص وتركيز جهودها على أنشطتها الرئيسة وزيادة كفاءتها. ج-الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإمكانية استقطاب المستثمرين له. د-إمكانية نقل المخاطر المرتبطة بالمشروع الى القطاع الخاص والتخفيف من آثارها على الجهة الحكومية بكفاءه وفعالية. هـ-مواءمة المشروع للتغيرات المناخية. و-إمكانية تحمل المستفيدين من المشروع كلفته دون الحصول على دعم مالي حكومي. ز-قدرة الجهة الحكومية على تنفيذ المشروع المقترح وتوافر الخبرات المناسبة لديها. ح-وجود مشروعات ناجحة على المستوى الدولي ذات طبيعة مشابهة للمشروع المقترح. ط- قابلية المشروع المقترح للتمويل من المصادر المحلية والدولية مع إمكانية إعداد عقد شراكة.

الإحالة

المادة 11 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية