الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143110 آذار 2024
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الوزارة
:
وزارة الاستثمار.
الوزير
:
وزير الاستثمار.
اللجنة
:
لجنة إدارة الحساب والإشراف عليه المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المدير
:
مدير وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الحساب
:
حساب إعداد مشروعات الشراكة المنشأ وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون .
مدير الحساب
:
مدير الشؤون المالية في الوزارة.
لجنة المشروع
:
اللجنة المشكلة من الوزير بمقتضى أحكام نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
مشروع الشراكة صغير الحجم
:
مشروع الشراكة الذي تقل كلفته الرأسمالية عن (10) ملايين دينار أو المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.