التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143110 آذار 2024

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. اللجنة : لجنة إدارة الحساب والإشراف عليه المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المدير : مدير وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الحساب : حساب إعداد مشروعات الشراكة المنشأ وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون . مدير الحساب : مدير الشؤون المالية في الوزارة. لجنة المشروع : اللجنة المشكلة من الوزير بمقتضى أحكام نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص . مشروع الشراكة صغير الحجم : مشروع الشراكة الذي تقل كلفته الرأسمالية عن (10) ملايين دينار أو المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية