التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143110 آذار 2024

أ-تفتح الوزارة في البنك المركزي الأردني حساباً خاصاً لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها ويتم الانفاق منه للغايات التالية:- 1- تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة. 2- التعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء. 3- طرح عطاءات مشروعات الشراكة. ب‌- لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبلغ من الحساب إلا للغايات المحددة في القانون وهذا النظام وضمن الخطة السنوية للحساب المعتمدة من اللجنة. ج- تخضع أموال الحساب لرقابة ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 3 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية