التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143110 آذار 2024

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- وضع خطة سنوية للحساب تتضمن أولويات التمويل وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة التي تضعها اللجنة العليا وإجراء مراجعات دورية لتلك الخطة. ب‌- الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها. ج‌- الموافقة على آليات ومواعيد الصرف لنفقات طرح عطاءات مشروعات الشراكة وللمستشارين والخبراء وفق أحكام عقودهم. د‌- تحديد نسبة من المبالغ المودعة في الحساب لإنفاق الوحدة على مشروعات الشراكة صغيرة الحجم في محافظات المملكة إذا اقتضى الأمر ذلك. هـ- تحديد حالات استرداد مبلغ التمويل وآلياته من مشروع الشراكة. و‌- تحديد المفوضين بالتوقيع عن الحساب لصرف المستحقات المالية على أن لا يقل عدد المفوضين عن اثنين مجتمعين ويجوز تحديد بدلاء لهم في حالة غيابهم. ز‌- تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحساب وتحديد بدل أتعابه ورفع التقرير السنوي المالي المقدم منه للجنة العليا. ح‌- مناقشة البيانات المالية للحساب والتقارير المالية عن أعماله. ط- أي مهام أخرى تتعلق بالحساب يعرضها الوزير على اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية