التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143110 آذار 2024

أ-تشكل لجنة لإدارة الحساب والإشراف عليه برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ب‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج‌- للجنة استخدام وسائل التقنيات الحديثة لعقد اجتماعاتها شريطة أن يتمكن أعضاؤها المشاركون في الاجتماع من مناقشة المسائل المطروحة فيه وأن يصادق الوزير على محضر الاجتماع. د- للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للإستئناس برأية في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها . هـ-يسمي الوزير من بين موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية