التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143110 آذار 2024

أ- تعتمد المعايير التالية للمفاضلة بين مشروعات الشراكة القابلة للتمويل من الحساب: - ‌1- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا. 2-القدرة على تحقيق إيرادات مالية للحكومة. 3-زيادة المنافع الاقتصادية والاجتماعية. 4-الحاجة إلى دعم قدرات الجهة الحكومية المالية والفنية. 5-تحسين الخدمات العامة. 6-الجدوى الاقتصادية المتوقعة والتي من المرجح أن تستقطب اهتمام المستثمرين. 7-الكلفة المقدرة لمستحقات مستشار المشروع. 8-مدى مواءمة مشروع الشراكة للتغيرات المناخية. ‌ب-تعتمد المعايير التالية للمفاضلة بين مشروعات الشراكة صغيرة الحجم في المحافظات القابلة للتمويل من الحساب:- 1- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا. 2- الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشروع الشراكة صغير الحجم. 3- جاهزية مشروع الشراكة صغير الحجم. 4- تحسين الخدمات العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية