التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143110 آذار 2024

بعد موافقة اللجنة على التمويل، يتخذ مدير الحساب الإجراءات التالية: - ‌أ- تخصيص حساب تفصيلي لكل مشروع تظهر فيه المبالغ المخصصة له والدفعات المستردة والمصاريف غير المستردة والدفعات المتفق عليها. ‌ب- اعتماد مبدأ الاستحقاق المحاسبي بدخول جميع المبالغ المحولة للحساب مقدماً عن فترات زمنية مستقبلية كلها أو جزء منها في عداد سنة مالية جديدة وتعتبر إيرادات مقبوضة مقدماً وليست فوائض مالية. ‌ج- التثبت من توافر معززات صرف المطالبة المالية بما فيها ما يلي:- 1- تقرير من الوحدة بصحة هذه المطالبة ومدى التزام صاحب المطالبة بتنفيذ التزاماته التعاقدية. 2- أي معززات تشترطها الجهات المانحة اذا كان التمويل من المنح والمساعدات. ‌د- توثيق جميع عمليات الحساب بما فيها الإيداع والصرف والاسترداد على أن يتم تسوية الحساب بشكل شهري. هـ - حفظ جميع مستندات الصرف والقيد وفقاً للمدد المعمول بها في التشريعات النافذة ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 10 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية