التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143110 آذار 2024

أ-يعتمد الحساب الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: - 1- معايير المحاسبة الدولية. 2- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية الختامية. 3- إثبات العمليات المالية الخاصة بالحساب من خلال برنامج محاسبي معتمد لغايات إعداد مستندات الصرف والقيد والقبض المعززة بالوثائق اللازمة. 4- اعتماد شجرة حسابات تتوافق مع متطلبات التقارير اللازمة وبصورة خاصة الموارد المالية المتاحة والمنح المخصصة لمشاريع معينة وتفاصيل التمويلات والاستردادات. ب- تطبق أسس الرقابة المالية المعمول بها لدى الوزارة عند إعداد مستندات الصرف.

الإحالة

المادة 9 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية