الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016
أ- يُحظر على الشخص وضع أي إعلان أو استعماله ضمن منطقة البلدية إلاّ بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى البلدية وفقاً للنموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والمستندات والبيانات المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج-1- للمجلس بعد التثبت من ان طلب الحصول على الرخصة مستوف للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الشروط والمتطلبات الموافقة على ذلك الطلب.
2- يصدر الرئيس الرخصة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ موافقة المجلس عليها.