التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3248
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016

أ- يُحظر على الشخص وضع أي إعلان أو استعماله ضمن منطقة البلدية إلاّ بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى البلدية وفقاً للنموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والمستندات والبيانات المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج-1- للمجلس بعد التثبت من ان طلب الحصول على الرخصة مستوف للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الشروط والمتطلبات الموافقة على ذلك الطلب. 2- يصدر الرئيس الرخصة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ موافقة المجلس عليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية