التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3248
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016

أ- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بصرف النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. 2- تجدد الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بموافقة الرئيس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائها وللرئيس تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. ب- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا تم إصدارها خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا تم إصدارها في اي وقت من النصف الثاني من السنة . ج- تعتبر الرخصة الصادرة وفق أحكام هذا النظام شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير إلاّ بموافقة الرئيس. د-1-إذا لم يرغب المرخص له في تجديد الرخصة الممنوحة له أو رغب في إلغائها فعليه إزالة الإعلان ومحو كل أثر له خلال المدة التي يحددها الرئيس وإذا لم يلتزم بذلك تقوم البلدية بإزالة الاعلان على نفقته ويضاف الى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية. 2- يلتزم المرخص له بصيانة وسيلة الدعاية والإعلان طيلة مدة سريان الرخصة. هـ- إذا وضع إعلان أو استعمل قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة تستوفي البلدية غرامة مالية مضافة لرسم الرخصة المنصوص عليه في هذا النظام نسبتها (50%) من رسم الرخصة أو (500) دينار أيهما أقل.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية