التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3248
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016

أ- يشترط لترخيص اللوحات التعريفية على أبواب المحلات ما يلي:- 1- أن يتناسق حجم اللوحة الاعلانية المستخدمة وواجهة المحل. 2- ان يتم إبرازها بشكل فني يتناسق مع اعلانات المحلات المجاورة له. 3- أن لا تكون اللوحات عمودية على واجهة المحل. ب- يشترط لترخيص اللوحات الإعلانية على أسطح المباني ما يلي:- 1- أن يتناسب حجم الإعلان مع حجم المبنى. 2- أن لا يزيد ارتفاع اللوحة الكلي على خمسة امتار عن سطح المبنى. 3- أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الاعلانية الجانبي وتصوينة البناء عن متر واحد. 4- أن يرفق صاحب الطلب تصميما انشائيا لتثبيت اللوحة مع طلب الترخيص على ان تراعى في ذلك متطلبات السلامة العامة. ج- يشترط لترخيص اللوحات الإعلانية على الواجهات المصمتة للمباني ما يلي:- 1- أن تكون اللوحة مثبتة على الواجهة مع نهاية المبنى. 2- أن تكون اللوحة مسطحة وغير بارزة على الطريق. 3- أن تراعى متطلبات السلامة العامة عند تركيب اللوحة وتثبيتها. د- إضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يشترط الالتزام بمواصفات وسائل الإعلان وأبعادها المحددة من المجلس مع مراعاة خصوصية الواجهة المعمارية للمبنى.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية