الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016
أ- يشترط لترخيص اللوحات التعريفية على أبواب المحلات ما يلي:-
1- أن يتناسق حجم اللوحة الاعلانية المستخدمة وواجهة المحل.
2- ان يتم إبرازها بشكل فني يتناسق مع اعلانات المحلات المجاورة له.
3- أن لا تكون اللوحات عمودية على واجهة المحل.
ب- يشترط لترخيص اللوحات الإعلانية على أسطح المباني ما يلي:-
1- أن يتناسب حجم الإعلان مع حجم المبنى.
2- أن لا يزيد ارتفاع اللوحة الكلي على خمسة امتار عن سطح المبنى.
3- أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الاعلانية الجانبي وتصوينة البناء عن متر واحد.
4- أن يرفق صاحب الطلب تصميما انشائيا لتثبيت اللوحة مع طلب الترخيص على ان تراعى في ذلك متطلبات السلامة العامة.
ج- يشترط لترخيص اللوحات الإعلانية على الواجهات المصمتة للمباني ما يلي:-
1- أن تكون اللوحة مثبتة على الواجهة مع نهاية المبنى.
2- أن تكون اللوحة مسطحة وغير بارزة على الطريق.
3- أن تراعى متطلبات السلامة العامة عند تركيب اللوحة وتثبيتها.
د- إضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يشترط الالتزام بمواصفات وسائل الإعلان وأبعادها المحددة من المجلس مع مراعاة خصوصية الواجهة المعمارية للمبنى.