التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3248
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016

أ- يحظر ما يلي:- 1- وضع الإعلان أو استعماله دون ترخيص. 2- وضع الإعلان على الطرق داخل حدود التنظيم باستثناء الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام. 3- عدم وضع إعلان يُعرِّف بالمحل. 4- وضع إعلان يمس الشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. 5- الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن الأدوات الطبية والصحية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة. 6- تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الرئيس المسبقة. 7- استخدام ممتلكات الغير أو الأرصفة دون الحصول على الموافقات اللازمة. 8- عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها. 9- وضع الإعلانات على أعمدة الإنارة دون الحصول على ترخيص من البلدية. 10- وضع الإعلانات في المواقع غير الملائمة والقريبة من أماكن الخطر أو وضعها بشكل يحجب الرؤية. 11- وضع الإعلان في الجزر الوسطية التي لا يتناسب عرضها معه أو بشكل يعيق حركة المرور أو وضعه على نحو لا يبعد عن طرفي الجزيرة مسافة خمسة وعشرين سنتمترا. 12- وضع إعلان لا يتناسب حجمه وحجم المبنى. 13- وضع الإعلان على المباني التراثية أو المواقع الأثرية. 14- وضع أكثر من لوحة إعلانية على واجهة المحل المحاذية للطريق. 15- استخدام الإنارة المبهرة في الإعلان بشكل يؤثر على الرؤية وعلى المركبات والمشاة وعلى السلامة العامة وحركة المرور. 16- عدم طلاء الإعلان أو إصلاحه أو تعديله أو صيانته وفق ما تطلبه البلدية. 17- وضع الإعلان المتلفز على الطرق. 18- وضع ملصقات الإنتخابات النيابية أو البلدية على واجهة المباني أو على الشواخص المرورية. 19- وضع الإعلان ذي الابعاد (1×2م) أو اكثر على الطرق الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تقل سعتها عن ستة عشر مترا. 20- وضع الإعلان الذي تزيد مساحته على أربعة امتار مربعة على الطرق الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تقل سعتها عن عشرين مترا. 21- مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو التعليمات أو الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها. ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام يجوز ترخيص وضع اللوحات الإعلانية المتلفزة في الأماكن التالية:- 1- على تقاطعات الطرق غير الخطرة والمحكومة بإشارات ضوئية على أن لا تزيد السرعة على هذه الطرق عن (40كم/الساعة). 2- الساحات العامة والميادين والحدائق والطرق المخصصة للمشاة.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية