الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016
أ- يحظر ما يلي:-
1- وضع الإعلان أو استعماله دون ترخيص.
2- وضع الإعلان على الطرق داخل حدود التنظيم باستثناء الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام.
3- عدم وضع إعلان يُعرِّف بالمحل.
4- وضع إعلان يمس الشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.
5- الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن الأدوات الطبية والصحية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة.
6- تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الرئيس المسبقة.
7- استخدام ممتلكات الغير أو الأرصفة دون الحصول على الموافقات اللازمة.
8- عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها.
9- وضع الإعلانات على أعمدة الإنارة دون الحصول على ترخيص من البلدية.
10- وضع الإعلانات في المواقع غير الملائمة والقريبة من أماكن الخطر أو وضعها بشكل يحجب الرؤية.
11- وضع الإعلان في الجزر الوسطية التي لا يتناسب عرضها معه أو بشكل يعيق حركة المرور أو وضعه على نحو لا يبعد عن طرفي الجزيرة مسافة خمسة وعشرين سنتمترا.
12- وضع إعلان لا يتناسب حجمه وحجم المبنى.
13- وضع الإعلان على المباني التراثية أو المواقع الأثرية.
14- وضع أكثر من لوحة إعلانية على واجهة المحل المحاذية للطريق.
15- استخدام الإنارة المبهرة في الإعلان بشكل يؤثر على الرؤية وعلى المركبات والمشاة وعلى السلامة العامة وحركة المرور.
16- عدم طلاء الإعلان أو إصلاحه أو تعديله أو صيانته وفق ما تطلبه البلدية.
17- وضع الإعلان المتلفز على الطرق.
18- وضع ملصقات الإنتخابات النيابية أو البلدية على واجهة المباني أو على الشواخص المرورية.
19- وضع الإعلان ذي الابعاد (1×2م) أو اكثر على الطرق الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تقل سعتها عن ستة عشر مترا.
20- وضع الإعلان الذي تزيد مساحته على أربعة امتار مربعة على الطرق الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تقل سعتها عن عشرين مترا.
21- مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو التعليمات أو الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها.
ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام يجوز ترخيص وضع اللوحات الإعلانية المتلفزة في الأماكن التالية:-
1- على تقاطعات الطرق غير الخطرة والمحكومة بإشارات ضوئية على أن لا تزيد السرعة على هذه الطرق عن (40كم/الساعة).
2- الساحات العامة والميادين والحدائق والطرق المخصصة للمشاة.