التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3248
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016

أ- تستوفي بلديات الفئة الاولى لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع سنويا الرسوم المبينة في الجدول التالي على ان تستوفي بلديات الفئة الثانية نسبة (60%) منها وبلديات الفئة الثالثة نسبة (50%) منها:- وسيلة الإعلان بالدينار الاردني 1 اليافطة. 40 2 لافتة موقع بناء والمعلومات الانشائية المرتبطة به. 50 3 لافته تعريفية مثبتة على واجهة المبنى او المحل وتحمل اسم المؤسسة أو اسم الشركة بحجم: أقل من 4 م 2 أقل من 4م 2 لا تقل عن 4 م 2 ولا تزيد على 8م 2 أكثر من 8 م 2 8 12 20 4 لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة. 50 5 لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى. 2 6 لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى. 20 7 لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض. 20 8 لافتة تعريفية مثبتة على مظلة. 20 9 لافتة تعريفية أرضية. 30 10 لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته. 30 11 لافتة عقارية. 40 12 لافتة إعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي. 30 13 لافتة إعلانية على سطح المبنى 150 14 لافتة إعلانية على جدار مصمت (جدارية) 125 15 لافتة إعلانية استثمارية (نظام موبي) 150 16 لافتة اعلانية على عمود إنارة. 100 17 لافتة إعلانية استثمارية ذات الأبعاد: (3×4) (4×6) (14×4) 100 125 150 18 لافتة إعلانية ذات مواصفات خاصة امام المحلات التجارية داخل حدود العقار 125 19 لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء أو تحيط بها. 100 20 لافتة اعلانية تغطي الابنية قيد الانشاء أو تغطي الأرض أو تحيط بها. 50 21 لافتة اعلانية على المركبات والحافلات. 20 22 لافتة إعلانية استثمارية على جسور وأنفاق السيارات وجسور المشاة 150 23 لافتة إعلانية على مظلات مواقف الباصات 75 24 لافتة إعلانية لمحطات الوقود 50 25 لافتة إعلانية على الواجهات الزجاجية 75 26 لافتة إعلانية استثمارية رقمية أو إلكترونية 400 27 لافتة تعريفية ذات مواصفات خاصة موضوعة بشكل منفصل او ضمن حدود المبنى 400 ب- لاحتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر المربع متراً كاملاً. ج- يجوز ترخيص يافطات ولافتات لمدة لا تزيد على ستين يوماً على ان يستوفى عنها كامل الرسم السنوي المقرر إذا كانت لمدة تزيد على ثلاثين يوما، ونصف الرسم السنوي المقرر إذا كانت لمدة ثلاثين يوماً أو أقل. د- يستوفى رسم شهري مقداره خمسمائة دينار عن كل اعلان مؤقت من الاعلانات الضوئية والبالونات والمناطيد الثابتة ومجسمات السلع الاعلانية والجوائز. هـ- إذا لم يقم المرخص له بدفع الرسم المقرر وفقاً لأحكام هذه المادة في التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام فيستوفى منه رسم إضافي بنسبة (50%) من الرسم المقرر لذلك. و- يحدد المجلس مقدار الرسوم التي يستوفيها عن أي وسيلة إعلان غير واردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص الإعلانـات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية