الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016
أ- تستوفي بلديات الفئة الاولى لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع سنويا الرسوم المبينة في الجدول التالي على ان تستوفي بلديات الفئة الثانية نسبة (60%) منها وبلديات الفئة الثالثة نسبة (50%) منها:-
وسيلة الإعلان
بالدينار الاردني
1
اليافطة.
40
2
لافتة موقع بناء والمعلومات الانشائية المرتبطة به.
50
3
لافته تعريفية مثبتة على واجهة المبنى او المحل وتحمل اسم المؤسسة أو اسم الشركة بحجم: أقل من 4 م 2
أقل من 4م 2 لا تقل عن 4 م 2 ولا تزيد على 8م 2
أكثر من 8 م 2
8
12
20
4
لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة.
50
5
لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى.
2
6
لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى.
20
7
لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض.
20
8
لافتة تعريفية مثبتة على مظلة.
20
9
لافتة تعريفية أرضية.
30
10
لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته.
30
11
لافتة عقارية.
40
12
لافتة إعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي.
30
13
لافتة إعلانية على سطح المبنى
150
14
لافتة إعلانية على جدار مصمت (جدارية)
125
15
لافتة إعلانية استثمارية (نظام موبي)
150
16
لافتة اعلانية على عمود إنارة.
100
17
لافتة إعلانية استثمارية ذات الأبعاد:
(3×4)
(4×6)
(14×4)
100
125
150
18
لافتة إعلانية ذات مواصفات خاصة امام المحلات التجارية داخل حدود العقار
125
19
لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء أو تحيط بها.
100
20
لافتة اعلانية تغطي الابنية قيد الانشاء أو تغطي الأرض أو تحيط بها.
50
21
لافتة اعلانية على المركبات والحافلات.
20
22
لافتة إعلانية استثمارية على جسور وأنفاق السيارات وجسور المشاة
150
23
لافتة إعلانية على مظلات مواقف الباصات
75
24
لافتة إعلانية لمحطات الوقود
50
25
لافتة إعلانية على الواجهات الزجاجية
75
26
لافتة إعلانية استثمارية رقمية أو إلكترونية
400
27
لافتة تعريفية ذات مواصفات خاصة موضوعة بشكل منفصل او ضمن حدود المبنى
400
ب- لاحتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء
المتر المربع متراً كاملاً.
ج- يجوز ترخيص يافطات ولافتات لمدة لا تزيد على ستين يوماً على ان يستوفى
عنها كامل الرسم السنوي المقرر إذا كانت لمدة
تزيد على ثلاثين يوما، ونصف الرسم السنوي المقرر إذا كانت لمدة ثلاثين يوماً أو
أقل.
د- يستوفى رسم شهري مقداره خمسمائة دينار عن كل اعلان مؤقت من الاعلانات
الضوئية والبالونات والمناطيد الثابتة ومجسمات
السلع الاعلانية والجوائز.
هـ- إذا لم يقم المرخص له بدفع الرسم المقرر وفقاً لأحكام هذه المادة في التاريخ
المحدد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام فيستوفى منه رسم إضافي بنسبة
(50%) من الرسم المقرر لذلك.
و- يحدد المجلس مقدار الرسوم التي يستوفيها عن أي وسيلة إعلان غير واردة في
الفقرة (أ) من هذه المادة.