التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 300
نُشر
16 شباط 1994
المواد
11
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دائرة المكتبة الوطنية ساري

رقم 5 لسنة 1994 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 300، نُشر في 16 شباط 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199420002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 110 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 110 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 135 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 41 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 59 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية. المدير العام: المدير العام للدائرة. الوثيقة: اي …

المادة 3

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام تصبح الدائرة الخلف القانوني والواقعي لدائرة المكتبات والوثائق الوطنية وتؤول الى الدائرة جميع موجوداتها وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها.

المادة 4

ترتبط الدائرة بالوزير وتتولى تنفيذ المهام التي تقع ضمن اختصاصها في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يلي : أ . اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة او خارجها وتنظيمه والتعريف به . ب. جمع وحفظ …

المادة 5

للدائرة ان تحصل على نسخة او صورة من الكتب والمخطوطات النادرة الموجودة في المكتبات العامة والجامعية ومراكز الوثائق والتوثيق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 6

يحدد الوزير الوثائق ذات الطابع الخاص التي لا يجوز الاطلاع عليها او نشرها الا بعد انقضاء المدة التي يقررها .

المادة 7

تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة -ج- من المادة -4- من هذا النظام ، على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة ان تقوم بما يلي: أ- تزويد الدائرة بالوثائق التي تطلبها. ب- تبليغ الدائرة عن رغبتها باتلاف وثائقها ، وان لا يتم الاتلاف …

المادة 8

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الدائرة ومهامها وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات …

المادة 9

يحظر على العاملين في الدائرة تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية نقل او نسخ او تسليم او اذا عة مضمون أي من موجودات الدائرة من الكتب والوثائق الا وفق التعليمات التي تنظم عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها.

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والوحدات الادارية في الدائرة. ب- كيفية الافادة من خدمات الدائرة.

المادة 11

يلغى اي نص في اي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام دائرة المكتبة الوطنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية