الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 91215 شباط 2018
يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :-
أ - أن يكون طالب الترخيص بنكاً أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة.
ب- تنحصر الغايات في أعمال الخدمات المالية وتستثنى من ذلك البنوك.
ج - إذا كان طالب الترخيص بنكاً فتتم مزاولة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه من خلال شركة حليفة أو مملوكة له بالكامل.
د - أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته عن ما يلي:-
1- الوسيط المالي 750,000 دينار.
2- الوسيط لحسابه 500,000 دينار.
3- أمين الاستثمار 50,000 دينار.
4- مدير الاستثمار 1,000,000 دينار.
5- المستشار المالي 30,000 دينار.
6- مدير الإصدار اذا كان التزامه ببذل عناية 500,000 دينار.
7- مدير الإصدار اذا كان التزامه بتحقيق نتيجة 5,000,000 دينار.
8- أمين الإصدار 50,000 دينار.
9- الحافظ الأمين 1,000,000 دينار.
10- الممول على الهامش 1,000,000 دينار.
11- وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية 1,000,000 دينار.
هـ- أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة عملين أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لكل عمل من الأعمال التي يطلب مزاولتها.
و- أن تتوافر في المديرين العاملين لدى طالب الترخيص الخبرة والكفاءة والمعرفة اللازمة لمزاولة أعمالهم وأن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة، ووفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.