التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1673
نُشر
1 نيسان 2024
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية ساري

رقم 18 لسنة 2024 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1673، نُشر في 1 نيسان 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة 2024 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة : هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. كفاية رأس المال : نسبة رأس مال …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي أو في البورصات الأجنبية.

المادة 4

تحدد معايير الملاءة المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن مايلي حدا ادنى:- أ- الالتزامات المترتبة على الشركة. ب- أرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في السوق المالي المحلي و/أو في البورصات الأجنبية . ج- السيولة الواجب …

المادة 5

لغايات استيفاء متطلبات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، تلتزم شركة الخدمات المالية بما يلي :- أ- النسب التي يحددها المجلس لكفاية رأس المال والملاءة المالية. ب- تخصيص رأس مال كافٍ لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية وأي مخاطر …

المادة 6

على شركة الخدمات المالية إعلام الهيئة بما يلي :- أ- أي رهونات أو حجوزات على أصولها أو أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفًا فيها فور وقوعها. ب- أي حالة عدم استقرار مالي فور حدوثها. ج- أي اتفاقات تُرتب التزامات ذات أثر مالي على …

المادة 7

أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1- تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية. 2- تعليمات معايير ومواصفات الأنظمة المحاسبية والمالية الإلكترونية الفنية …

اسأل مساعدك عن نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية