التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2028
نُشر
18 نيسان 2024
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2028)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم ساري

رقم 20 لسنة 2024 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2028، نُشر في 18 نيسان 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
يحلّ محلّنظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 75 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الجامعة : الجامعة الأردنية الرسمية. الكلية : الكلية …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الرسمية. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز شمول الطلبة المقبولين في أي جامعة أردنية منشأة بموجب قانون خاص .

المادة 4

أ- تُشكَّل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا للبعثات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمناء العامين في الوزارة. 2- المدير. 3- مدير إدارة الشؤون القانونية. 4- أحد مديري الإدارات في الوزارة. 5- أحد مديري التربية والتعليم. ب- يسمي الوزير …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية للبعثات) برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:- 1 - المدير نائبًا للرئيس . 2 - مدير المديرية. 3 - مدير مديرية الحسابات. 4 - مدير مديرية الموظفين. 5 - مدير مديرية القضايا …

المادة 6

يعين من قسم بعثات الطلبة في الوزارة في كل جامعة، منسق أو أكثر، ويحدد مكان عمله في الجامعة وارتباطه الإداري وسائر مهامه بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 7

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط في المتقدم للاستفادة من البعثة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية . 2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان العام) أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته، وفق أسس …

المادة 8

يُحدَّد الطلبة المستفيدون من أحكام هذا النظام لنيل درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط حسب أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في كل محافظة أو لواء في مديريات التربية والتعليم، أو الطلبة الحاصلون على الشهادة الثانوية …

المادة 9

تغطي البعثة النفقات التالية:- أ- رسومَ الساعات الدراسية المعتمدة لكل فصل دراسي، على أن يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية الزائدة عن عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية. ب- مبلغاً شهرياً مقداره (20) عشرون ديناراً على أن تحدد كيفية صرفه …

المادة 10

لا يجوز تغيير التخصص أو الجامعة أو الكلية إلا بموافقة اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة الفنية.

المادة 11

توقف البعثة عن الطالب نهائيًا بقرار من اللجنة العليا في أي من الحالات التالية:- أ- إذا لم يلتحق بالدراسة بعد أربعة أسابيع من بدء العام الدراسي أو استنكف عن البعثة . ب- إذا حُكم عليه بحكم قضائي مكتسبًا الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه …

المادة 12

أ-1- يوقّع الطالب وكفيله العقد المعد لهذه الغاية، وتعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من العقد. 2- لرئيس اللجنة العليا تفويض أي من موظفي الوزارة بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الطالب …

المادة 13

تَبتُّ اللجنة العليا في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 14

يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 15

يُلغى نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الرسمية رقم (75) لسنة 2010 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية