نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5780، ص 2631
- نُشر
- 29 آذار 2022
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2631)
حياة القانون
نظام وديعة شركات التأمين ساري
رقم 19 لسنة 2022 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2631، نُشر في 29 آذار 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام وديعة شركات التأمين رقم 25 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام وديعة شركات التأمين رقم 25 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
- أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين. المحافظ : محافظ البنك المركزي. الوديعة : مبلغ مالي تودعه شركة التأمين لأمر المحافظ إضافة الى …
المادة 3
أ- على شركة التأمين أن تقدم الى البنك المركزي ما يثبت ايداع الوديعة النقدية بالدينار الأردني ضمانا لالتزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز للبنك الموجودة لديه الوديعة التصرف بها أو بأي جزء منها الا بموافقة …
المادة 4
- أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على النّحو التالي:- 1- (800) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة. 2- (400) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط . 3- (400) ألف دينار للشركات …
المادة 5
أ- تلتزم كُل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديه الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقص يَطرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص. ب- للبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين أو البنك تزويده بأيّ معلومات …
المادة 6
المادة 7
يتم التنفيذ على الوديعة واقتطاع المبالغ المستحقة على شركة التأمين في حال عدم التزامها بدفع أي مما يلي:- أ- الرسم السنوي الذي يستوفيه البنك المركزي من شركة التأمين بنسبة لا تتجاوز (4.5) بالألف من إجمالي الأقساط المكتتبة في حال عدم تسديدها …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام وديعة شركات التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.