التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2631
نُشر
29 آذار 2022
المواد
11
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2631)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وديعة شركات التأمين ساري

رقم 19 لسنة 2022 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2631، نُشر في 29 آذار 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2022اليوم
2024
2024بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام وديعة شركات التأمين رقم 25 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام وديعة شركات التأمين رقم 25 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ) نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2022( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

- أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين. المحافظ : محافظ البنك المركزي. الوديعة : مبلغ مالي تودعه شركة التأمين لأمر المحافظ إضافة الى …

المادة 3

أ- على شركة التأمين أن تقدم الى البنك المركزي ما يثبت ايداع الوديعة النقدية بالدينار الأردني ضمانا لالتزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز للبنك الموجودة لديه الوديعة التصرف بها أو بأي جزء منها الا بموافقة …

المادة 4

- أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على النّحو التالي:- 1- (800) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة. 2- (400) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط . 3- (400) ألف دينار للشركات …

المادة 5

أ- تلتزم كُل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديه الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقص يَطرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص. ب- للبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين أو البنك تزويده بأيّ معلومات …

المادة 6

على شركة التأمين إكمال النقص في مبلغ الوديعة وإعادته إلى الحد المطلوب وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إشعار البنك المركزي بحدوث النقص في قيمة الوديعة.

المادة 7

يتم التنفيذ على الوديعة واقتطاع المبالغ المستحقة على شركة التأمين في حال عدم التزامها بدفع أي مما يلي:- أ‌- الرسم السنوي الذي يستوفيه البنك المركزي من شركة التأمين بنسبة لا تتجاوز (4.5) بالألف من إجمالي الأقساط المكتتبة في حال عدم تسديدها …

المادة 8

في حال صدور قرار بحل أو بتصفية شركة التأمين يحول المحافظ الوديعة أو الرصيد المتبقي منها حسب مقتضى الحال إلى المصفي المعين للقيام بأعمال التصفية.

المادة 9

على شركة التأمين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه.

المادة 10

يصدر البنك المركزي التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

تلغى تعليمات وديعة شركة التأمين رقم (5) لسنة 2001 .

اسأل مساعدك عن نظام وديعة شركات التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية