التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة أو بناءً على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل. ب‌- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ، ويتوجب على العضو المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع مع بيان أسبابها. ج-يحظر على الرئيس أو عضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على أي موضوع يعرض على مجلس الإدارة يكون له أو للعضو الذي يمثله فيه مصلحة خاصة. د-على مجلس الإدارة تبليغ الجمعية العمومية بالقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بقطاع التأمين والشركات الأعضاء خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

الإحالة

المادة 15 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية