التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

أ-يعتبر مجلس الإدارة منحلاً حكماً في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضائه. 2- إذا فقد ما يزيد على نصف عدد أعضائه عضويتهم وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا النظام. ب‌- إذا حل مجلس الإدارة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل المحافظ لجنة مؤقتة لا تقل عن ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين والمديرين العامين والمديرين المفوضين لشركات التأمين الأعضاء، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى الإشراف على شؤون الاتحاد الى حين انتخاب مجلس الإدارة. ج-تتولى اللجنة المؤقتة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي لانتخاب مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تشكيلها، وبخلاف ذلك يتولى المحافظ الدعوة للاجتماع على أن يترأس الجلسة في هذه الحالة رئيس اللجنة المؤقتة أو نائبه، وفي حال عدم حضور أي من أعضاء اللجنة المؤقتة يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً وذلك بحضور المحافظ أو من يكلفه من موظفي البنك المركزي لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 18 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية