نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5937، ص 3483
- نُشر
- 16 تموز 2024
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3483)
حياة القانون
نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها ساري
رقم 35 لسنة 2024 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3483، نُشر في 16 تموز 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الشركة : الشركة المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام للوساطة لتشغيل …
المادة 3
المادة 4
-أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها)، ويسمي الوزير من بين أعضائها رئيساً للجنة ونائباً له. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- النظر في طلبات …
المادة 5
أ- يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:- 1- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. 2- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (50,000) خمسون ألف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها …
المادة 6
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال …
المادة 7
- أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها بموافقة الوزير. ب - تستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن طلب تجديد أي من هذه الرخص رسماً مقداره (25) خمسة وعشرون ديناراً غير مستردة.
المادة 8
تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص خارج المملكة بما في ذلك ما يلي:- أ- أعمال الوساطة بهدف تشغيل الأردنيين ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك. ب- التعاقد مع الجهات الخارجية …
المادة 9
أ- تتقاضى الشركة من الباحث عن العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها على النحو التالي:- 1- بنسبة لا تتجاوز (7%) من قيمةعقد العمل السنوي ولمرة واحدة. 2- إذا كانت مدة عقد العمل أقل من سنة فتكون نسبة بدل الخدمات متناسبة مع مدة العقد. ب- لا يدخل …
المادة 10
أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات التالية :- 1- سجل بيانات الباحثين عن العمل الذين تم توفير فرصة عمل لهم داخل المملكة أو خارجها يشمل مؤهلاتهم والعقود المبرمة معهم وبدل الخدمات الذي تقاضته الشركة منهم. 2- سجل الوظائف التي تم توفيرها …
المادة 11
أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها . ب- للوزير وبناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة …
المادة 12
تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :- أ- بناءً على طلب صاحب الرخصة. ب- إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. ج- مخالفة أي شرط من …
المادة 13
المادة 14
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها لديها لحظر أي نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي لتسهيل القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها باستخدام …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.