التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3492
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 349216 تموز 2024

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التنسيقية) برئاسة مدير المديرية، وعضوية الجهات التالية:- 1- ممثل عن المجلس القضائي يسميه رئيسه. 2- ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 4- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 5- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها. 6- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها. 7- ممثل عن شرطة الأحداث يسميه مدير الأمن العام. 8- ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه أمين عام المجلس. 9- ممثل عن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر/إدارة البحث الجنائي يسميه مدير الأمن العام. 10- ممثلان اثنان عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة يسميهما الوزير وله استبدال غيرهما بهما في أي وقت. 11- رئيس قسم مكافحة عمل الأطفال في الوزارة مقررا للجنة. ب- يسمي الوزير أحد اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 10 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية