التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3492
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 349216 تموز 2024

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- دراسة الأولويات الوطنية ورسم خارطة لمقدمي الخدمات المتعلقة بعمل الأحداث وتحديثها بشكل مستمر. ب‌- تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والشريكة المعنية بحماية الحدث العامل والإطار الوطني والاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأحداث. ج- تطوير قاعدة بيانات حالات عمل الأحداث. د- معالجة التحديات التى تطرأ أثناء التدخلات مع حالات عمل الأحداث أو أسرهم. هـ-المساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة للأحداث العاملين وفق أحكام قانون العمل. و- التنسيب للوزير باعتماد جهات تنفيذ إدارة الحالة ومقدم الخدمة والمنسق والمشرف بما فيها المؤسسات المماثلة لدور رعاية الأحداث. ز- التنسيب للوزير باعتماد كافة النماذج المتعلقة بإدارة الحالة. ح- التنسيب للوزير بإصدار تعليمات التبليغ وإدارة الحالة. ط- متابعة كافة مخرجات المشاريع الوطنية والمؤتمرات العربية والإقليمية، ونشر الوعي حول قضايا عمل الأحداث. ي‌-رفع تقارير دورية للوزير كل ثلاثة أشهر حول الإجراءات والإحصائيات والاحتياجات والتحديات والتوصيات اللازمة.

الإحالة

المادة 11 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية