نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 38 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5937، ص 3504
- نُشر
- 16 تموز 2024
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 38 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3504)
حياة القانون
نظام رسوم ترخيص البنوك ساري
رقم 38 لسنة 2024 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3504، نُشر في 16 تموز 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ - يستوفي البنك المركزي الرسمين التاليين:- 1- رسم مقداره خمسون ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب. 2 - رسم مقداره خمسة ملايين دينار عند منح الترخيص النهائي للبنك تدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي. ب يستوفي …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص البنوك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.