التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

على الكوادر المنصوص عليها في هذا النظام قبل البدء بالعمل لدى المركز تقديم الوثائق التالية: - أ- صور مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين في المركز بمن فيهم المدير ومؤسس المركز وشهادات مزاولة المهنة للتخصصات المساندة. ب- شهادات خلو أمراض حديثة من أحد مراكز وزارة الصحة تؤكد لياقتهم وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية على أن تجدد حسب الأصول. ج- شهادة عدم محكومية. د- فحص طبي شامل كل ستة أشهر لكل من (الطهاة، المستخدمين، المشرفين). هـ- ما يثبت اجتيازهم دورات التدريب والتأهيل التي يقررها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 9 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية