التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 174 لسنة 2016

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7097
نُشر
15 كانون الأول 2016
المواد
8
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 174 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7097)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل غير ساري

رقم 174 لسنة 2016 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7097، نُشر في 15 كانون الأول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2024
2024بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 43 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 43 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 28 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 32 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 16 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الأمين العام : أمين عام الوزارة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ‌- الوزير. ب‌- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للعمليات. د- مساعد الأمين العام للإدارة والدعم اللوجستي. هـ- المديريات التالية في مركز الوزارة:- 1- مديرية التشغيل المركزية. 2- مديرية التفتيش …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- مديرية السياسات والدراسات. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام للعمليات. 2- مساعد الأمين العام …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- عشرة من مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة يسميهم الوزير. 4- ثلاثة من مديري …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم (38) لسنة 1994 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية