التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3800
نُشر
1 آب 2024
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3800)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص ساري

رقم 45 لسنة 2024 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3800، نُشر في 1 آب 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الضمان الاجتماعي. المنشأة الصغيرة : المنشأة التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) خمسة وعشرين …

المادة 3

يتم التخفيض وبغض النظر عن القطاع الذي تندرج تحته المنشأة أو النشاط الذي تمارسه تلك المنشأة بناء على طلبها وعلى النحو التالي:- ‌أ- بنسبة (40%) للمنشأة الصغيرة. ‌ب- بنسبة ( 20%) للمنشأة المتوسطة.

المادة 4

أ- يشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:- 1- أن تكون من منشآت القطاع الخاص الصغيرة أو المتوسطة بتاريخ تقديم الطلب. 2- أن لا تكون مملوكة بالكامل للقطاع العام. ب- يشترط لشمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام ما يلي:- 1-أن يكون أردني …

المادة 5

يستمر منح التخفيض للمنشأة المستفيدة من أحكام هذا النظام وفقا لما يلي:- أ‌- إذا أصبحت المنشأة الصغيرة منشأة متوسطة، تمنح التخفيض المخصص للمنشأة المتوسطة عند قيامها بتعيين عاملين لديها وهي بهذه الصفة، دون ان يؤثر ذلك على نسبة التخفيض الممنوح …

المادة 6

أ- للمؤسسة التحقق في أي وقت من الأوقات من شروط استفادة المنشأة من تخفيض الاشتراكات من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أو المعلومات التي تحصل عليها بأي طريقة من الطرق. ب- إذا تبين للمؤسسة وجود أي مخالفة من المنشأة لشروط الاستفادة من التخفيض …

المادة 7

للمؤمن عليه المشمول بأحكام هذا النظام الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي على أن يتم تسديد فرق الاشتراك الذي تم تخفيضه للوصول إلى الاشتراك الكامل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة شهرا ًبشهر خلال مدة التخفيض أو دفعة واحدة عن كامل الفترة مع …

المادة 8

في حال وفاة المؤمن عليه دون إكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، يجوز للورثة أو المنشأة طلب إلغاء التخفيض عن كامل الفترة شريطة تسديد فرق الاشتراكات المترتبة مع الفائدة القانونية للمؤسسة دفعة واحدة أو …

المادة 9

إذا عمل المؤمن عليه في أكثر من منشأة مستفيدة من أحكام هذا النظام يتم شموله بأحكامه لدى المنشأة التي شمل بأحكام القانون لديها أولاً وفي حال شموله بأحكام القانون بالتاريخ نفسه لدى أكثر من منشأة فيتم شموله لدى المنشأة التي تتقدم بطلب لشموله …

المادة 10

لا يتم شمول المنشأة المدينة للمؤسسة بتاريخ تقديم الطلب بأحكام هذا النظام إلا اذا قامت بتسوية مديونيتها بالتسديد النقدي أو بالتقسيط وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

المادة 11

يجوز للمنشآت المستفيدة من أحكام هذا النظام طلب إيقاف التخفيض عن كافة العاملين لديها ويتم إيقاف التخفيض اعتباراً من الشهر التالي للطلب.

المادة 12

تسوى حقوق المؤمن عليه المشمول بأحكام هذا النظام وفقا لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

المادة 13

للمجلس إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية