التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5001
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50012 تشرين الثاني 2008

أ- اذا تبين لمدير إدارة الترخيص بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مخالفة المركز لاي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة فله انذاره بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة اسبوع . ب- اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم ازالة المخالفة ، فلمدير ادارة الترخيص اصدار قرار بالامتناع عن قبول كشف المنتسبين الجدد للمركز لمدة لا تزيد على اسبوعين . ج- إذا تكررت المخالفات المقرونة بالانذار من قبل المركز لأكثر من مرتين في السنة ، فللوزير اتخاذ اي مما يلي :- 1-وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز وسحب رخص المركبات العاملة فيه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو مصادرة (50%) من قيمة الكفالة البنكية . 2-إلغاء الترخيص الممنوح للمركز ، وعلى مالك المركز في هذه الحالة التصرف بالمركبات العاملة فيه وفقاً لأحكام قانون السير النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، او مصادرة قيمة الكفالة البنكية كاملة .

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية