التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4046
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 404615 آب 2024

أ- على المصفي تزويد الصندوق بكشف مصادق عليه من المحاسب القانوني الخارجي للشركة يتضمن قيمة المطالبات المترتبة على الشركة وأسماء المؤمن لهم أوالمستفيدين ومقدار الالتزامات المستحقة لهم عليها. ب- على المصفي مراعاة تخفيض قيمة المطالبات المقدمة له من المؤمن لهم أوالمستفيدين بمقدار المبالغ المقبوضة منهم من الصندوق وتثبيت الرصيد لديه وفي الوقت ذاته تسجيل مطالبة للصندوق حسب الأصول. ج- بعد تسديد قيمة المطالبات من الصندوق للمصفي يقوم المصفي بتزويد الصندوق بكشف يتضمن المبالغ التي تم دفعها للمؤمن لهم أوالمستفيدين وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية