التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

يجب اتباع الاجراءات التالية عند تبليغ القرار:- أ- لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة السابعة مساء وفي ايام العطل الرسمية. ‌ب-في حال رفض من سلم إليه القرار التوقيع بأنه تبلغ، يقوم الموظف المكلف بالتبليغ بتثبيت ذلك خطياً ويدون اسم الشخص الذي تبلغ القرار إن أمكن ثم يوقع بعد تدوين عبارة (تبلغ بحضوري ورفض التوقيع). ج- إذا ثبت أن المراد تبليغه فاقد الأهلية بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال، فيتم تبليغ القرار إلى وليه أو الوصي عليه.

الإحالة

المادة 65 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية