الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6972 شباط 2020
أ- تصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم قبل نفاذ احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (52) لسنة 2011 على ان تحسب هذه المكافأة وفقا للتشريعات الخاصة بهم حتى تاريخ 31/12/2011 وحسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ب- يستمر العمل بصناديق الادخار المعمول بها في الدوائر قبل نفاذ احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (52) لسنة 2011 وتكون مساهمة الدائرة في الصندوق بما لا يتجاوز (5%) من الراتب الاساسي للموظف، على ان تنظم جميع شؤون هذه الصناديق وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ج- يجوز تجديد اتفاقيات التأمين الصحي لموظفي الدوائر التي خضعت لاحكام نظام الخدمة المدنية بتاريخ 1/1/2012 بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الصحة.
د- يستمر اشتراك الموظفين في صناديق الاسكان المعمول بها في الدوائر التي خضعت لاحكام نظام الخدمة المدنية بتاريخ 1/1/2012 بالنسبة للموظفين المشتركين فيها قبل هذا التاريخ على ان تنظم سائر الشؤون الخاصة بهذه الصناديق وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
هــ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إصدار تعليمات خاصة تنظم إنشاء صناديق تكافل أو إدخار لموظفي الخدمة المدنية.
و- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالوظائف الحرجة وعلاواتها بموجب أحكام خاصة في تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الاضافية.