الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6972 شباط 2020
أ- مع مراعاة المادة (3) من هذا النظام، تنتهي مدة التجربة للموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويتم تجديد العقد أو إنهاء خدمة الموظف في ضوء نتائج تقييم أدائه.
ب- ينتهي العقد الشامل لجميع العلاوات المبرم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بانتهاء مدته وتلتزم الدائرة بإعادة تقييم الوظيفة في ضوء حاجتها لها ويتم تحديد الراتب وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف الصادرة عن مجلس الوزراء.
ج - 1 - يتم توفيق أوضاع الموظف الملتحق بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل والحاصل على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله أو منحه الزيادات السنوية التي كانت مقررة بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة أن يكون حاصلا على الموافقة الخطية من الدائرة وأن يكون موضوع تخصــصه متصلا بحاجتها.
2 - تنظم أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.
د- يستمر المجلسان التأديبيان المؤلفان وفقا لأحكام هذا النظام بالنظر في الدعاوى التأديبية المحالة إليهما قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
هـ- على الموظفين الحاصلين على إذن بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل تصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام المادة (33) قبل 2024/12/31.
و- على الرغم مما ورد في المادة (56) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، تمدد الإجازة بدون راتب وعلاوات للموظف الحاصل عليها لغايات الدراسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل إلى حين حصوله على المؤهل العلمي الذي منح الإجازة من أجل الحصول عليه شريطة أن لا تتجاوز كامل مدة الإجازة سنتين لدرجتي الدبلوم العالي والماجستير وخمس سنوات لدرجتي البكالوريوس والدكتوراة.