الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43482 تموز 2017
أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون يمنح الترخيص لمالك مؤسسة النشر والاعلان وله بموافقة الوزير التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها ، أو نقل ملكيتها شريطة مراعاة ما يلي:-
1- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في القانون التي تسمح له بتملك مؤسسة النشر والاعلان أو تملك أي جزء منها.
2- أن يزود المتناِزل والمتنازَل له الهيئة بشهادة التنازل بعد تسجيلها لدى الجهات المختصة.
ب- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تملك مؤسسة النشر والاعلان.