التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4348
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43482 تموز 2017

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون يمنح الترخيص لمالك مؤسسة النشر والاعلان وله بموافقة الوزير التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها ، أو نقل ملكيتها شريطة مراعاة ما يلي:- 1- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في القانون التي تسمح له بتملك مؤسسة النشر والاعلان أو تملك أي جزء منها. 2- أن يزود المتناِزل والمتنازَل له الهيئة بشهادة التنازل بعد تسجيلها لدى الجهات المختصة. ب- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تملك مؤسسة النشر والاعلان.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية