التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4348
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43482 تموز 2017

أ- لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان بموافقة الوزير إجراء أي تغيير أو تعديل على الاسم التجاري للمؤسسة، أو نقل موقع عملها، أو تغيير المدير المسؤول، شريطة اتباع الإجراءات التالية:- 1- التقدم إلى الهيئة بطلب خطي يتضمن التعديل او التغيير المطلوب. 2- التقدم إلى الهيئة بالأوراق الرسمية الخاصة بالتغيير أو التعديل من الجهات المختصة ذات العلاقة. ب- في حال تغيير المدير المسؤول تجب مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية