التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3712
نُشر
16 حزيران 2014
المواد
9
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية ساري

رقم 65 لسنة 2014 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3712، نُشر في 16 حزيران 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2024
2024بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة البحرية الأردنية . الملس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المدي العام : مدير عام الهيئة. الوحدة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- المدير العام. ج- المديرات التالية: 1- مديرية الشؤون الفنية والسلامة والأمن البحري. 2- مديرية الاتصالات البحرية والرئيس البحري. 3- مديرية التعليم البحري وشؤون العاملين في البحر. 4- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 3- مكتب المدير العام.

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مدير مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مدير مديرية التعاون الدولي. 3- مدير مديرية الشؤون القانونية. 4 - مدير مديرية الموارد البشرية …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس …

المادة 7

للمدير العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام الهيئة بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 8

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:- أ‌- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الهيئة او دمج اي منها في …

المادة 9

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ‌- مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها . ب‌- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية